Call us now:
إيجار ـ خطأ في الحوالة
على المؤجر أن يثبت أنه لم يقصر في التعاون مع المستأجر لإصلاح الخطأ في الحوالة ضمن المدة الباقية، أو أن إصلاحها كان غير ممكن في تلك المدة.
(نقض رقم 886 أساس 3463 تاريخ 9/5/1966 محامون ص217 لعام 1966)
إيجار ـ خطأ في الحوالة
على المؤجر أن يثبت أنه لم يقصر في التعاون مع المستأجر لإصلاح الخطأ في الحوالة ضمن المدة الباقية، أو أن إصلاحها كان غير ممكن في تلك المدة.
(نقض رقم 886 أساس 3463 تاريخ 9/5/1966 محامون ص217 لعام 1966)