Call us now:
المبدأ: أصول ـ خصومة ـ طرق ـ خارج الحدود الإدارية للمدن ـ وزارة المواصلات وإدارة الخدمات.
1 ـ الطرقات الواقعة خارج الحدود الإدارية للمدن تابعة لوزارة المواصلات وهي المسؤولة عن احداثها والتعويض عن الاضرار اللاحقة بالآخرين من جراء ذلك.
2 ـ إدارة الخدمات تابعة لدوائر الوزارات ومنها إدارة المواصلات، ولذا تجب مخاصمة الوزارة لا الإدارة.
قرار رقم 3165 الغرفة مدنية – 1511 أساس لعام 1993