Call us now:
المبدأ: أصول ـ اختصاص ـ طرق ـ مجلس مدينة ـ مخطط تنظيمي ـ تعويض عن العقارات المقتطعة للطرق.
اختصاص مجلس المدينة محصور بما يقع ضمن المخطط التنظيمي للمدينة. أما وزارة المواصلات فهي مختصة بمسائل الطرق خارج ذلك ومسؤولة عن التعويض من جراء اقتطاع القعارات للطرق.
قرار رقم 3173 الغرفة مدنية – 1529 أساس لعام 1993