Call us now:
المبدأ: أصول ـ إصدار حكم ـ هيئة جديدة ـ دفوع.
1 ـ يجب إصدار الحكم من الهيئة التي اشتركت في المداولة وحضرت تلاوة الحكم.
2 ـ إصدار الحكم من هيئة قضائية جديدة قبل تمكين الطرفين من إبداء دفوعهما أمامها يجعل الحكم باطلاً. وعلى هذا استقر الاجتهاد.
قرار رقم 3272 الغرفة مدنية – 2208 أساس لعام 1993