Call us now:
أصول ـ اختصاص ـ إيجار
تسليم الفرن إلى من يديره بخبرته ويدفع أجور العمال وتعويضاتهم دون مساهمة مالك الفرن بالخسارة، يجعل العقد عقد إيجار لا شراكة والاختصاص للصلح.
(نقض رقم 290 أساس 206 تاريخ 22/6/1966 محامون ص232 لعام 1966)
أصول ـ اختصاص ـ إيجار
تسليم الفرن إلى من يديره بخبرته ويدفع أجور العمال وتعويضاتهم دون مساهمة مالك الفرن بالخسارة، يجعل العقد عقد إيجار لا شراكة والاختصاص للصلح.
(نقض رقم 290 أساس 206 تاريخ 22/6/1966 محامون ص232 لعام 1966)