الاجتهادات الخاصة 2051

المبدأ: أصول ـ صحة خصومة ـ أبنية مدرسية.
1 ـ يجب أن يسبق البحث في صحة الخصومة كل دفع أو ادعاء لأن المادة (16) أصول أوجبت التثبت من صحة التمثيل والخصومة.
2 ـ في قضايا الأبنية المدرسية توجه الخصومة إلى مدير مؤسسة الأبنية وليس إلى المحافظ.
قرار رقم 3422 الغرفة مدنية – 1992 اساس لعام 1993