Call us now:
المبدأ: اختصاص ـ قرار إداري ـ مجلس الدولة.
الطعن بالقرار الإداري يخرج عن اختصاص القضاء العادي ويعود لمجلس الدولة بمحكمة قضاء إداري. وهذا من الاختصاص الولائي الذي هو من النظام العام فيثار في أي مرحلة من مراحل الدعوى حتى أمام محكمة النقض.
قرار رقم 3471 الغرفة مدنية – 1683 اساس لعام 1993