الاجتهادات الخاصة 2054

المبدأ: أصول ـ صحة خصومة وتمثيل ـ أضرار زراعية.
1 ـ صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام وعلى المحكمة التثبت من ذلك قبل أي دفع آخر.
2 ـ اضرار الأرض الزراعية تختص بالنظر فيها محكمة الصلح.
3 ـ لكي يكون تجريف التربة من العقار قد أدى إلى جعله غير صالح للزراعة، ينبغي أن يكون تعطله بشكل أبدي دائم.
قرار رقم 3551 الغرفة مدنية – 6755 اساس لعام 1993