الاجتهادات الخاصة 2055

المبدأ: عقار ـ شق طريق فيه ـ مسؤولية تقصيرية ـ تعويض ـ مسؤولية وزارة المواصلات دون إدارة الخدمات الفنية.
ـ شق طريق واكتساح جزء من عقار دون استصدار مرسوم بالاستملاك يجعل التصرف اعتداء على حق الملكية وعملاً غير مشروع يجري تقدير التعويض عنه وفق قواعد المسؤولية التقصيرية في القانون المدني.
ـ إدارة الخدمات الفنية ليست ذات شخصية اعتبارية ولا تتمتع بالاستقلال المالي والإداري فلا تصلح خصماً أمام المحاكم، فهي تقوم بتنفيذ الأعمال لمصلحة الجهة التي أولكت إليها القيام بها.
ـ احداث الطرق وصيانتها وتوسيعها منوطة بوزارة المواصلات. والقرينة قائمة على أن الطرق لها. ولكن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس.
قرار رقم 3562 الغرفة مدنية – 2522 اساس لعام 1993