الاجتهادات الخاصة 2059

المبدأ: عقار ـ تسرب مياه ـ مسؤولية ـ الإدارة.
تسرب المياه من المجرور العام لا يحل الإدارة من المسؤولية عن الضرر الناتج في عقار مواطن ولو كان العقار قد شيد بدون ترخيص.
قرار رقم 46 الغرفة مدنية – 446 اساس لعام 1994