الاجتهادات الخاصة 2060

المبدأ: أصول ـ مداولة ـ قضاة المرافعة.
استقر الاجتهاد على أن لا يشترك في المداولة إلا القضاة الذين سمعوا المرافعة وأن إصدار الحكم من هيئة جديدة قبل تمكين الطرفين من بيان أقوالهما أمامها يجعل الحكم باطلاً. وهذا من متعلقات النظام العام.
قرار رقم 54 الغرفة مدنية – 528 اساس لعام 1994