الاجتهادات الخاصة 2061

المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ تعويض ـ شرط الحكم به.
يشترط للحكم بالتعويض ثبوت وجود علاقة بين الفعل المسند للجهة المدعى عليها بالتعويض والضرر الحاصل. فوجود الضرر وحده لا يكفي.
قرار رقم 73 الغرفة مدنية – 359 اساس لعام 1994