الاجتهادات الخاصة 2063

المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ اضرار عن امرار خط المياه ـ بينات (خبرة ناقصة).
1 ـ الشركة العامة لمشاريع المياه ووزارة الإسكان المشرفة عليها، مسؤولتان عن الأضرار التي تصيب عقارات الآخرين من جراء امرار خط المياه.
2 ـ إذا لم يبين الخبراء الأسس المعتمدة في إحصاء الأشجار المتضررة على ضوء المساحات المار فيها خط المياه، مما يحجب عن حكمة النقض بسط رقابتها ويجعل اعتماد محكمة الاساس لهذه الخبرة مخالفاً للقانون والحكم الصادر معتلاً ومشوباً بعيب التسبيب وتعرضه للنقض.
قرار رقم 87 الغرفة مدنية – 411 اساس لعام 1994