الاجتهادات الخاصة 2064

المبدأ: عقار ـ اقتطاع ـ مجاني.
العقارات التي لم يصدر مرسوم باستملاكها كلياً أو جزئياً، أو التي لم يصدر قرار المكتب التنفيذي في المحافظة بالموافقة على طلب المالك بتقسيمها، أو التي لم يصدر مرسوم بالإذن بتطبيق التنظيم الإجباري عليها، لا تخضع لأي اقتطاع مجاني منها ولو كانت العقارات المذكورة داخلة ضمن المخطط التنظيمي. وعليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض.
((قرار هيئة عامة 8/19 تاريخ 12ـ5ـ1986)).
قرار رقم 92 الغرفة مدنية – 425 اساس لعام 1994