Call us now:
المبدأ: بحرية ـ نقص ـ تسامح عرفي ـ خطأ النقال.
1 ـ إذا كانت نسبة النقص تزيد على نسبةالتسامح العرفي يسأل الناقل عن كامل النقص.
2 ـ التسامح المعترف فيه في مرفأ اللاذقية في حدود واحد بالألف مهما كن سببب النقص بسبب عدم قيام خطأ في جانب الناقل.
قرار رقم 177 الغرفة مدنية – 346 أساس لعام 1994