Call us now:
المبدأ: بحرية ـ نقص ـ تسامح عرفي ـ خطأ النقال.
1 ـ إذا كانت نسبة النقص تزيد على نسبة التسامح العرفي يسأل انلاقل عن كامل النقص.
2 ـ التسامح المعترف فيه في مرفأ اللاذقية في حدود واحد بالألف مهما كان سبب النقص بسبب عدم قيام خطأ في جانب الناقل.
3 ـ يترك لقاضي الموضوع أمر الأخذ بما ورد في بيانات الإعفاء مع صلاحيات التحقيق عما ورد فيها عند الاقتصاء. باعتبار أن هذه الناحية تتعلق بأمور موضوعية وذلك كله ما لم يقم دليل على ما يخالف مضمونها كلياً أو جزئياً.
((قرار نقض 24 تاريخ 10 ـ 1981)).
قرار رقم 177 الغرفة مدنية – 346 أساس لعام 1994