الاجتهادات الخاصة 2068

المبدأ: عقار ـ منشآت عسكرية على أرض الغير ـ طلب القيمة ـ خبرة.
ـ إقامة منشآت عسكرية على رقبة العقار وتسويره بشكل يحجب عن مالكه حق استثماره، يجعل وضع اليد متسماً بالاستمرار والأبدية ويخول المالك المطالبة بقيمة عقاره.
ـ الخبرة الفنية لا تنتفض إلا بخبرة مثلها. ولا يجوز للقاضي أن يحكم دون خبرة مستوجبة أي بعمله الشخصي.
قرار رقم 196 الغرفة مدنية – 706 أساس لعام 1994