الاجتهادات الخاصة 2069

المبدأ: عقار ـ اقتطاع جزء منه للأملاك العامة ـ الفرق بالتعويض بين الاستملاك والاستيلاء.
ـ الحاق جزء من العقار بالطريق العام معناه الاستيلاء الأبدي وحرمان مالكه منه، مما يجعل طلب التعويض متمثلاً بقيمة الجزء المقتطع وبما فات الموعي من كسب وما لحق به من خصارة عن الفترة التي حرم بها من استثمار ذلك الجزء.
ـ التعويض عند الاستملاك رسم أسسه قانون الاستملاك، وهو يختلف عن التعويض عند الاستيلاء على عقار الغير أو على أجزاء منه بحيث يقدر وفق قواعد المسؤولية التقصيرية المنصوص عليها في القانون المدني. ولا وجه للمقارنة بين القيمة الاستملاكية والتقدير بين العمل غير المشروع.
ـ تسمية الخصم باسم رئيس مجلس بلدية كذا أو رئيس البلدية، مسألة يخالطها واقع ولا تغير من صحة الخصومة مادامت البلدية هي المقصودة.
ـ ما دامت الجهة المقتطعة ملزمة بالتعويض عن الاستيلاء، فلا بد من إلحاق الجزء المستولى عليه بالأملاك العامة.
قرار رقم 198 الغرفة مدنية – 710 أساس لعام 1994