الاجتهادات الخاصة 208

أصول ـ اختصاص ـ مياه
إذا لم يكن الخلاف على توزيع المياه العمومية بل كان على ملكية كامل النبع وطلب تسجيله على صحيفة العقار، فالاختصاص يبقى للقضاء العقاري والمحاكم العادية دون اللجان الإدارية المكلفة بتصفية الحقوق المكتسبة.

(نقض رقم 1181 أساس 1108 تاريخ 14/6/1966 محامون ص237 لعام 1966)