Call us now:
المبدأ: أصول ـ طعنان ـ تأمين ـ تعاون ـ استحقاقه.
1 ـ قرارات مجالس الفروع، بما فيها المتعلقة بالتعاون، تخضع للطعن أمام مجلس النقابة.
2 ـ إذا كان ثمة قراران وطعنان فلابد من دفع تأمين لكل منهما.
3 ـ يستفيد المحامي من التعاون مادام منصرفاً للمهنة وليس له عمل آخر يطغى علي مهنته.
قرار رقم 10 الغرفة ** – 40 اساس لعام 1994