Call us now:
المبدأ: سلوك المحامي ـ الإعلان عن نفسه ـ مخاطبته زملاءه ـ تنظيمه وكالة فوق وكالة زميل له.
1 ـ إعلان المحامي عن نفسه بطريقة مخالفة لقانون المهنة والنظام الداخلي يوجب مؤاخذته.
2 ـ توجيه المحامي الاتهامات بحق زملائه واثارته أموراً غير موضوعية في طعنه تخرجه عن السلوك القويم للمحامي.
3 ـ تنظيم المحامي وكالة دون الرجوع إلى الإضبارة للاطلاع على وكالة زميل آخر سابق له مما يستوجب مساءلته.
قرار رقم 89 الغرفة ** – 89 اساس لعام 1993