الاجتهادات الخاصة 209

أصول ـ طلب عارض ـ تصحيح الطلب الأصلي
يمكن تصحيح الطلب الأصلي الوارد في استدعاء الدعوى إذا نشأ التصحيح عن وقائع طرأت بعد رفع الدعوى.

(نقض رقم 1415 أساس 1413 تاريخ 29/6/1966 محامون ص238 لعام 1966)