Call us now:
المبدأ: بحرية ـ التزام ناقل بحري ـ تسليم بضاعة ـ انقضاء.
ـ إن التزام الناقل البحري بإيصال البضاعة المنقولة على السفينة إلى المرسل إليه في المرفأ لا ينقضي بمجرد تفريغ البضاعة تحت الروافع، بل لا بد من تسليمها إلى المرسل إليه أو وضعها تحت تصرفه أو تنظيم الضبط المنصوص عليه في المادة /33/ من نظام استثمار مرفأ اللاذقية. ما لم يوجد اتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك. والعدول عن كل مبدأ مخالف.
قرار رقم 67 الغرفة هيئة عامة – 15 اساس لعام 1994