الاجتهادات الخاصة 2092

المبدأ: وكالة ـ تصرف الوكيل إلى زوجه بأموال موكله.
إن تصرف الوكيل إلى زوجه بأموال موكله يعتبر صحيحاً ويخرج عن الحظر الوارد في المادة 447 مدني. والعدول عن أي اجتهاد مغاير.
قرار رقم 86 الغرفة هيئة عامة – 231 اساس لعام 1994