الاجتهادات الخاصة 2093

المبدأ: عمل ـ حسام أجور الساعات الإضافية والمهمات ـ دون إضافة تعويض الاختصاص أو غيره.
ـ تحتسب أجور الساعات الإضافية وبدل المهمات على أساس الأجر أو الراتب الشهري المقطوع، دون إضافة تعويض الاختصاص، أو غيره من التعويضات. والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
قرار رقم 105 الغرفة هيئة عامة – 2868 اساس لعام 1994