الاجتهادات الخاصة 2095

المبدأ: اختصاص ـ النزاع بين المؤسسة العامة السورية للتأمين وبين الغير.
القضاء العادي هو الجهة المختصة للنظر بالنزاع القائم بين المؤسسة العامة السورية للتأمين وبين الغير، سواء أكان الغير شخصاً عادياً أو جهة رسمية وذلك جال عقود التأمين والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
قرار رقم 162 الغرفة هيئة عامة – 316 اساس لعام 1994