الاجتهادات الخاصة 2097

المبدأ: أصول ـ محكمة الموضوع ـ محكمة النقض ـ مراعاة حجية الحكم الناقض واجتهاد الهيئة العامة الذي هو بحكم القانون لا تجوز مخالفته.
ـ يتحتم على محكمة الموضوع التي تحال إليها الدعوى وعلى الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقع مطروح على المحكمة، إلا إذا خالف اجتهاداً أقرته الهيئة العامة لمحكمة النقض. والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
ـ إغفال المبادئ القانونية التي تقرها الهيئة العامة لمحكمة النقض خطأ مهني جسيم ويعرض الحكم للابطاب.
ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض بمنزلة القانون فلا يجوز مخالفتها بأي حال من الأحوال.

قرار رقم 167 الغرفة هيئة عامة – 328 اساس لعام 1994