الاجتهادات الخاصة 2099

المبدأ: محام ـ قيامه بعقد بين طرفين ـ توكله عن أحدهما.
1 ـ لا يجوز للمحامي الذي قام بتنظيم عقد بطلب من طرفيه أن يتوكل عن أي منهما في شؤون العقد بعدئذٍ.
2 ـ على المحامي أن يتجنب إقحام نفسه في القضايا المعهودة إليه على وجه يعرض فيه شخصه للنيل منه والجدل.
3 ـ وعلي ألا يتعرض للشاكي أو الشاكية بعبارات مبتذلة.
4 ـ كل ذلك يعرضه للمساءلة المسلكية والعقوبة.
قرار رقم 13 الغرفة ** – 6 اساس لعام 1994