Call us now:
المبدأ: محام ـ وكالة لمخاصمة زميل في دعوى جزائية ـ حقوق المواطنين الأساسية.
1 ـ لا محل قانونياً لحجب الإذن عن محام للتوكيل ضد زميله في دعوى جزائية وان كان قد سبق له إبراز وكالة في دعوى تحقيق أخرى فإن الاستعانة بمحام هي من الحقوق الأساسية للمواطنين التي تحرص النقابة على تأمينها.
2 ـ على المحاميين الطرفين في الدعوى التقيد بآداب المهنة في أثناء المرافعة.
قرار رقم 16 الغرفة ** – 55 أساس لعام 1994