الاجتهادات الخاصة 2106

المبدأ: الطعن بأمر خطي ـ عملة أجنبية ـ تداول ـ احتساب سعرها.
ـ على محكمة الموضوع أن تتحقق من تاريخ وقوع جريمة تداول العملات الأجنبية حتى إذا ثبت أنها ترجع إلى أكثر من سنتين ونصف احتسبت سعر العملة الأجنبية بشكل صحيح ويؤدي إلى تشميل المتهم بقانون العفو رقم 11 لعام 1988 لأن السعر الرسمي يغدو واجب التطبيق في هذه الحال، ويكون طلب النقض بأمر خطي مقبولاً في هذه الحالة.
قرار رقم 72 الغرفة أمن اقتصادي – 14 اساس لعام 1990