Call us now:
أصول ـ اختصاص
إذا كانت الدعوى الأساسية من اختصاص الصلح، فالطلبات العارضة ولو جاوزت النصاب تظل من اختصاص الصلح وإنما يكون الحكم قابلاً للاستئناف.
(نقض رقم 1607 أساس 328 تاريخ 11/7/1966 محامون ص284 لعام 1966)
أصول ـ اختصاص
إذا كانت الدعوى الأساسية من اختصاص الصلح، فالطلبات العارضة ولو جاوزت النصاب تظل من اختصاص الصلح وإنما يكون الحكم قابلاً للاستئناف.
(نقض رقم 1607 أساس 328 تاريخ 11/7/1966 محامون ص284 لعام 1966)