الاجتهادات الخاصة 2110

المبدأ: مال عام ـ اختلاسه ـ إبدال حيازته.
إن محكمة الموضوع هي التي تتحقق من توفر العناصر الجرمية لفعل الموظف المختلس للأموال العامة وإبدال حيازته لهذه الأموال من حيازة مؤقتة إلى حيازة دائمة ومستمرة. وإن المال الذي استلمه بحكم مركزه الوظيفي هو مال عام، وإن تقدير الوقائع والأدلة وإسباغ الوصف الجرمي عن الفعل يعود لها دون معقب.
قرار رقم 123 الغرفة امن اقتصادي – 141 اساس لعام 1990