الاجتهادات الخاصة 2112

المبدأ: جنايات ـ الاختصاص المكاني والنظام العام.
ـ استقر الاجتهاد على أن الاختصاص المكاني ليس من النظام العام في القضايا الجزائية، إلا إذا كان هناك تنازع على الاختصاص.
ـ على قاضي الإحالة أن يشير إلى دور كل واحد من المتهمين في إبراز النتائج الجرمية، وأن لا يكون في قراره تناقض في الوقائع مع التطبيق القانوني.
قرار رقم 1267 الغرفة جزائية – 1434 اساس لعام 1987