الاجتهادات الخاصة 2118

المبدأ: بطاقة بريدية ـ يكفي فيها ذكر المبلغ المطلوب والمدة المتعلقة به بصرف النظر عن استحقاق كامل المبلغ، ولا يؤثر فيها خلوها من ذكر السنة الإيجارية ـ الخطأ في اسم المؤجر يستدعي رد الحوالة لتصحيحه، لا احتباسها حتى انقضاء المهلة.
قرار رقم 97 الغرفة استئناف – 354 اساس لعام 1992