Call us now:
المبدأ: إخلاء ـ تملك المستأجر شقة ولو قبل الإيجار يجعله مستغنياً عن المأجور ويحرمه من الحماية ـ تنازله عن الشقة المملوكة، ولو بحكم قضائي، لا يزيل أثر التملك ـ طلب الإخلاء الذي لم يسقط حق الادعاء به ـ رفض سماع الشهادة على بيع الشقة المملوكة لضيق ذات اليد.
قرار رقم 15 الغرفة استئناف – 256 اساس لعام 1992