الاجتهادات الخاصة 2125

المبدأ: تأجير الغير.
الحكم الجزائي بعدم المسؤولية عن رفض تنظيم عقد إيجار لا يحول دون اللجوء إلى القضاء المدني لإثبات عقد الإيجار ـ توقيع البطاقة يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة بالنسبة إلى عقد الإيجار ـ لجوء المحكمة إلى المين المتممة لا يستدعي إيضاحها الدليل الناقص.
قرار رقم 93 الغرفة استئناف – 261 اساس لعام 1992