الاجتهادات الخاصة 213

اختصاص ـ قاضي العجلة:
قاضي الأمور المستعجلة يملك طرد غاصب العقار دون تعد للأساس، بحسبان الدعوى استرداد حيازة وذات صفة مستعجلة.

(قرار رقم 84 أساس 217 تاريخ 4/4/1988 مجلة المحامون صفحة 555 لعام 1997)