Call us now:
المبدأ: إخلاء لعلة التملك ـ تحليف ـ أسباب استئنافية.
لا مجال لتحليف من لم يمثل أصلاً في الدعوى ـ رفض أسباب استئنافية واردة على وقائع غير منتجة.
قرار رقم 76 الغرفة مدنية – 352 أساس لعام 1992
المبدأ: إخلاء لعلة التملك ـ تحليف ـ أسباب استئنافية.
لا مجال لتحليف من لم يمثل أصلاً في الدعوى ـ رفض أسباب استئنافية واردة على وقائع غير منتجة.
قرار رقم 76 الغرفة مدنية – 352 أساس لعام 1992