Call us now:
المبدأ: بينات ـ تملك المستأجر داراً صاحلة لسكناه ـ ترك أحد الشاغلين للمأجور وبقاء سواه.
إن تملك المستأجر داراً صالحة لسكناه لا يثبت إلا وفق التشريعات العقارية، على أن خروج المستأجر من المأجور لا يمنع من بقاء أحد أفراد أسرته الذين ساكنوه المأجور منذ البدء.
قرار رقم 79 الغرفة مدنية – 246 أساس لعام 1992