Call us now:
المبدأ: مستأجر ـ تملك دار سكن ـ القانون الذي يحكم الموضوع ـ حق الأشخاص المتعددين في التداعي.
الحماية الممنوحة للمستأجرين هي لتمكينهم من الاستقرار، فإذا تملك المستأجر داراً فقد تساوى والمالك وباتت الأحكام القانونية التي تحكم الموضوع هي القواعد العامة في الحقوق والالتزامات. وإن الحق في الادعاء لا يقتصر على الشخص الفرد الطبيعي أو الشخص الاعتباري، ولكنه يشمل ورثة الفرد.
قرار رقم 12 الغرفة مدنية – 230 أساس لعام 1992