الاجتهادات الخاصة 2139

المبدأ: حماية من الإخلاء ـ زوجة المستأجر موظفة.
الموظف المعار ليس بحكم الموظف المنقول (حسب رأي محكمة النقض) المشار إليه في الدعوى. الزعم أن الزوجة الموظفة قد استقالت لا يسمع إذا بقي مجرداً من الدليل، وتبقى محمية من الإخلاء وحامية لزوجها منه.
قرار رقم 83 الغرفة مدنية – 247 أساس لعام 1992