Call us now:
حيازة ـ شرطها الجوهري ـ دعوى الاسترداد دعوى أصل الحق وليست دعوى حيازة:
1 ـ دعوى الحيازة تقوم على الغصب فإذا انتفى انتفت الحيازة.
2 ـ إذا لم يتوفر شرط الغصب وتوفرت شروط الاسترداد كانت المداعاة بأصل الحق لا بالحيازة.
3 ـ ما خص المالك في دعوى الحيازة، هو الاكتفاء بالحيازة القانونية والإعفاء من شرط السنة.
4 ـ تقع المحكمة في الخطأ المهني الجسيم إذا لم تتقيد بالنص وبحثت في الأساس لجهة الايجار وآثاره وليس في دعوى الحيازة.
(قرار رقم 199 أساس 59 تاريخ 15/12/1990 مجلة المحامون صفحة 559 لعام 1997 )