Call us now:
المبدأ: عقد الصلح ـ تصديقه ـ إخلاء.
الصلح عقد يحسم النزاع ويثبت بالكتابة. وهو يستدعي التصديق ما لم يتعلق بالحالة الشخصية أو يتعارض والنظام العام. وهو يفضي إلى فسخ القرار المستأنف ثم الحكم وفق مضمونه.
قرار رقم 25 الغرفة مدنية – 127 أساس لعام 1992