Call us now:
المبدأ: مدعي ـ افتقاره إلى المصلحة ـ تدخل.
إذا كانت الدعوى في الأصل مفتقرة إلى الصفة والمصلحة والدليل، فإنها تكون غير صحيحة. ولا يصححها تدخل من آخر إلى جانب المدعي.
قرار رقم 45 الغرفة مدنية – 421 أساس لعام 1992
المبدأ: مدعي ـ افتقاره إلى المصلحة ـ تدخل.
إذا كانت الدعوى في الأصل مفتقرة إلى الصفة والمصلحة والدليل، فإنها تكون غير صحيحة. ولا يصححها تدخل من آخر إلى جانب المدعي.
قرار رقم 45 الغرفة مدنية – 421 أساس لعام 1992