Call us now:
حيازة ـ شروطها ـ هدف دعوى الحيازة ـ لا يقيد محكمة الأساس:
1 ـ الغصب في دعوى الحيازة شرط رئيسي وجوهري لقبولها، لأنها تستهدف حماية الحيازة لذاتها مجردة عن أصل الحق وإعادة الخصوم إلى مركزهم السابق.
2 ـ الحكم الصادر في دعوى الحيازة لا يقيد المحكمة التي يعرض عليها النزاع حول أصل الحق ولو كانت هي نفس المحكمة التي أصدرت حكم الحيازة.
3 ـ دعوى الحيازة يقيمها صاحب اليد المشروعة على العقار إذا جاء آخر واغتصب العقار، كالمستأجر ضد المالك، وكذلك المستعير.
4 ـ دعوى الحيازة شرعت لحماية الأمن والنظام والقضاء على الفوضى التي تحصل نتيجة الغصب. ولذلك أناطها المشرع بقاضي الصلح وأعطاها صفة العجلة.
5 ـ إثبات وضع اليد المشروع ليس مجاله دعوى الحيازة.
6 ـ دعوى الحيازة ليست دعوى عينية عقارية وإنما هي شخصية ضد المغتصب ولو كان الاعتداء على عقار.
7 ـ المحكمة التي لا تنهج هذا النهج يوصم قرارها بالخطأ المهني الجسيم.
(قرار رقم 202 أساس 229 تاريخ 15/12/1990 مجلة المحامون صفحة 561 لعام 1997)