الاجتهادات الخاصة 2150

المبدأ: عقد تسليم المأجور للمؤجر ـ شروطه.
يجوز للمستأجر أن يتنازل عن حقه بالتمديد بعد مرور فترة العقد الأولى.
قرار رقم 61 الغرفة مدنية – 587 أساس لعام 1992