Call us now:
المبدأ: إساءة استعمال المأجور ـ عدم الثبوت ـ رد الدعوى.
إحداث إنشاءات في المأجور (لم تؤثر فيه اي لم توهنه) لا تشكل سبباً للإخلاء ولو خالفت نظام البناء. وهذا لا يحول دون مقاضاة المستأجر مرتكب المخالفة للدواعي القانونية الأخرى غير الإخلاء.
قرار رقم 73 الغرفة مدنية – 138 أساس لعام 1992