الاجتهادات الخاصة 2156

المبدأ: أصول ـ اختصاص ـ محكمة ـ كهرباء.
يعود الاختصاص إلى القضاء العادي في نظر الاضرار الناشئة عن الشبكة العامة الكهربائية مادامت المؤسسة العامة للكهرباء لم تؤلف اللجنة المنصوص عليها في نظامها ولو تُبد استعدادها لإزالة الضرر.
قرار رقم 104 الغرفة مدنية – 127 اساس لعام 1992