Call us now:
المبدأ: إشارة دعوة ـ تعويض.
في دعوى المطالبة بقيمة عقار وأجر مثله، لوضع الإدارة يدها عليه، لا يتوجب وضع إشارة الدعوى، إلا أن الحكم بالمبلغ ينبغي تعليق دفعه علىالتسجيل.
قرار رقم 105 الغرفة مدنية – 129 اساس لعام 1992
المبدأ: إشارة دعوة ـ تعويض.
في دعوى المطالبة بقيمة عقار وأجر مثله، لوضع الإدارة يدها عليه، لا يتوجب وضع إشارة الدعوى، إلا أن الحكم بالمبلغ ينبغي تعليق دفعه علىالتسجيل.
قرار رقم 105 الغرفة مدنية – 129 اساس لعام 1992