الاجتهادات الخاصة 216

مخاصمة ـ إحدى غرف النقض ـ قلب الحجز الاحتياطي ـ طلب من صاحب العلاقة ـ نزاع تحكيمي:
ـ النزاع يحل عن طريق التحكيم حسب النص عليه في الاتفاق. والهيئة التحكيمية هي غرفة تجارة عمان في المملكة الاردنية الهاشمية.
ـ لا يقلب الحجز الاحتياطي إلى تنفيذي دون طلب من صاحب العلاقة وما لم يتم الفصل في النزاع عن طريق التحكيم. وفي حال قلبه دون طلب يكون ثمة خطأ مهني جسيم من جانب المحكمة.
ـ كذلك لا يصح التنفيذ على المحجوزات قبل صدور حكم المحكمين.

(هيئة عامة قرار رقم 229 أساس 267 تاريخ 20/11/1997 مجلة المحامون صفحة 362 لعام 1998)